(٢) كتب على هامش (ع): أي: بلا شهوة. ع ن. (٣) كتب على هامش (س): أي فينقض. انتهى. (٤) في (د) و (ك) و (ع): ما أشار. (٥) قوله: (بالنصب مفعول لمس وذلك) سقط من (س) (٦) قوله: (تمس بشرته) هو في (س): عكسه. (٧) في (س): لكن لا نقض إلا إذا كان اللمس لشهوة. وكتب على هامش (ب): تنبيه: قوله: (لشهوة) هي عبارة «المقنع» وغيره، وعبارة «الوجيز»: (بشهوة)، قال في «المبدع»: وهي أحسن؛ لتدلَّ على المصاحَبة والمقارنة. ش ق. أي: فإنَّ اللَّام ربَّما تشعر بتقديم الشَّهوة وبتأخيرها. ابن نصر الله. ا هـ. فروع. (٨) كتب على هامش (ب): قوله: (فلا نقض) قال في «الإنصاف»: حيث قلنا: لا ينقض مسُّ الأنثى استحبَّ الوضوء مطلقًا على الصَّحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقال الشَّيح تقي الدِّين: مستحبٌّ إن لمسها لشهوة وإلَّا فلا. ا هـ «ح إقناع». (٩) أخرجه البخاري (٣٨٢)، ومسلم (٥١٢).