للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنتِ صَفوانَ: أنَّ النبيَّ قال: «مَنْ مَسَّ ذكَرَه فَلْيَتوضَّأْ» رَواه مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وغيرُهم، قال البخاريُّ: أصحُّ شيءٍ في هذا الباب حديثُ بُسْرةَ (١).

(بِيَدٍ) ولو زائدةً، سواءٌ كان المسُّ ببَطنِ كَفِّه أو ظَهرِها أو حَرفِها، غيرَ ظُفرٍ، فلا نَقْضَ لو مسَّه بغيرِها (٢)؛ لحديثِ أَبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ قال: «إذا أَفْضَى أَحدُكم بِيَدِه إلى ذَكَرِه؛ فقَد وجَب عليه الوُضوءُ» رَواه الشافعيُّ وأحمدُ (٣).

(أَوْ الذَّكَرِ)، بالجرِّ عطفًا على «فَرجٍ»، يَعني أنَّه يَنقض الوضوءَ مسُّ الذَّكرِ (بِفَرْجٍ)، بالتنوين، (غَيْرِهِ) أي: غيرِ الذَّكرِ، فيَنقض مسُّ الذَّكرِ بقُبلِ أُنثى أو دُبرٍ مطلقًا بلا حائلٍ؛ لأنَّه أَفحشُ مِنْ مسِّه باليدِ.

وعُلم منه: أنَّه لا يَنقض مسُّ ذَكرٍ بذَكرٍ، وكذا لا يَنقض مسُّ بائنٍ أو محلِّه، أو زائدٍ، أو أحدِ قُبلَي خُنثى مُشكِلٍ بلا شهوةٍ، أو بها، ما ليس للَّامسِ مِثلُه (٤)، كمسِّ ذَكَرٍ قُبلَ الخُنثى (٥)، أو أُنثى ذكَرَه لشهوةٍ، فلا نَقْضَ، وعكسُهما (٦) يَنقض


(١) أخرجه مالك (٥٨)، والشافعي كما في المسند (٨٧)، وأحمد (٢٧٢٩٣)، والترمذي (٨٢)، وابن حبان (١١١٤)، قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن حبان والدارقطني وغيرهما. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٣٤٠، صحيح أبي داود للألباني ١/ ٣٢٧.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (بغيرها) أي: بغير اليد. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) أخرجه الشافعي كما في المسند (٨٨)، وأحمد (٨٤٠٤)، وابن حبان (١١١٨)، وفي سنده يزيد ابن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف، وتابعه نافع بن أبي نعيم المقرئ، وهو متكلم فيه، وصحح الحديث ابن السكن وابن عبد البر وغيرهما. ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٢٤٢، التلخيص الحبير ١/ ٣٤٧.
(٤) في (س): منه.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (كمس ذكر): مصدر مضاف لفاعله، ومفعوله (قُبل). انتهى.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (وعكسهما) أي: مس ذكر ذكرَ الخنثى، أو الأنثى فرجه، وقوله: (كمسهما) أي: كمسِّ ذكر أو أنثى قُبُلي الخنثى معًا. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>