للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَيُبَاحُ) لمتطهِّرٍ (تَنْشِيفُ) أعضائِه، أي: مَسحُها بنحوِ مِنديلٍ (١)؛ لِما روَى سلمانُ: «أنَّ النبيَّ تَوضَّأ، ثمَّ قلَب جُبَّةً كانت عليه، فمسَح بها وجهَه» رَواه ابنُ ماجَه (٢).

(وَ) يُباح (مُعِينٌ (٣)) لمتطهِّرٍ، يُقرِّب ماءَ وضوئِه أو غُسلِه، أو يَصبُّه عليه؛ لأنَّ «المغيرةَ بنَ شُعبةَ أَفرَغ على النبيِّ مِنْ وَضوئِه» رَواه مسلمٌ (٤).

والأفضلُ تَركُهما (٥).

(وَمَنْ وُضِّئَ)، بالبناء للمفعول، أي: وضَّأَه غيرُه، مسلمًا كان ذلك الغيرُ (٦) أو كتابيًّا (٧)، ومِثلُه: غُسلٌ وتيمُّمٌ، (بِإِذْنِهِ) أي: بإذنِ المفعولِ به، قال المصنِّفُ: (قلتُ: وكذا تَمكينُه مِنْ ذلك؛ بأن ناولَه أعضاءَه مِنْ غيرِ قولٍ) انتهى (٨)، وهو داخلٌ في مطلقِ الإذنِ؛ لشُمولِه الإذنَ العُرفيَّ، (وَنَوَاهُ) المتوضِّئُ ونحوُه؛ (صَحَّ)، وكُره بلا عذرٍ.


(١) قوله: (أي مسحها بنحو منديل) سقط من (س).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٦٨)، قال البوصيري: (هذا إسناد فيه مقال، محفوظ بن علقمة عن سلمان يقال مرسل)، وضعف النووي إسناده. ينظر: المجموع ١/ ٤٥٩، مصباح الزجاجة ٤/ ٨٣.
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (ويباح معين) لا يخفى أن الإباحة في هذا الموضع لا يصدق عليها التعريف بأنه ما يستوي فعله وتركه، فإن الترك هنا [يترجح] على الفعل؛ لأنه أفضل كما لا يخفى، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٣)، ومسلم (٢٧٤).
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (تركهما) أي: التنشيف والمُعِين. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) قوله: (ذلك الغير) هو في (س): الموضئ.
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (كتابيًا) أي: وغيره من الكفار مثله، واقتصر عليه؛ لأنه الغالب في الاجتماع. انتهى تقرير مؤلفه.
وكتب على هامش (ب): قوله: (أو كتابيًّا) لا مفهوم له إذ الكافر غير الكتابي حكمه حكمه، كما في شرحي «الإقناع» و «المنتهى».
(٨) ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>