(٢) أخرجه ابن ماجه (٤٦٨)، قال البوصيري: (هذا إسناد فيه مقال، محفوظ بن علقمة عن سلمان يقال مرسل)، وضعف النووي إسناده. ينظر: المجموع ١/ ٤٥٩، مصباح الزجاجة ٤/ ٨٣. (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (ويباح معين) لا يخفى أن الإباحة في هذا الموضع لا يصدق عليها التعريف بأنه ما يستوي فعله وتركه، فإن الترك هنا [يترجح] على الفعل؛ لأنه أفضل كما لا يخفى، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٤) أخرجه البخاري (٢٠٣)، ومسلم (٢٧٤). (٥) كتب على هامش (س): قوله: (تركهما) أي: التنشيف والمُعِين. انتهى تقرير المؤلف. (٦) قوله: (ذلك الغير) هو في (س): الموضئ. (٧) كتب على هامش (س): قوله: (كتابيًا) أي: وغيره من الكفار مثله، واقتصر عليه؛ لأنه الغالب في الاجتماع. انتهى تقرير مؤلفه. وكتب على هامش (ب): قوله: (أو كتابيًّا) لا مفهوم له إذ الكافر غير الكتابي حكمه حكمه، كما في شرحي «الإقناع» و «المنتهى». (٨) ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٤٧.