للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أَكره المتوضِّئُ شخصًا (١) يُوضِّئه أو يُغسِّله أو يُيمِّمه؛ لم يصحَّ، كما قال في «المنتهى» (٢): لا إن أُكره فاعلٌ (٣).

وإن أَكره مَنْ يَصبُّ عليه الماءَ؛ لم يصحَّ أيضًا، كما قال (٤) في «الإقناع» (٥)، وقِيل: يصحُّ، قال المصنِّفُ: وهو أظهرُ (٦)؛ لأنَّ النَّهيَ يَعود لخارجٍ؛ لأنَّ صَبَّ الماءِ ليس مِنْ شرطِ الطَّهارةِ. انتهى (٧).

وفيه نظرٌ (٨)؛ فإنَّ هذه الصورةَ كالتي قبلَها في غَسلِ جزءٍ مِنْ اليَدِ في محلِّ غَسلِها، وليسَت مِنْ قَبيلِ الصَّبِّ الخارجِ عن شرطِ الطَّهارةِ في كلِّ الأعضاءِ، بل في الأكثرِ؛ فإنَّ المتوضِّئَ في هذه الصورةِ هو الذي يُوصِل الماءَ إلى وجهِه ورأسِه ورِجلَيه وأكثرِ يدَيه، لا إلى جميعِ يديْهِ (٩)؛ لأنَّ أوَّلَ جزءٍ يُلاقي الماءَ مِنْ يدَيه يَصير غَسلُه بفِعلِ المُكرَه بفتحِ الراءِ فلم يصحَّ، واللهُ أعلمُ.


(١) قوله: (أكره المتوضئ شخصًا) هو في (س): أكره مَنْ يوضئه.
(٢) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ١/ ٥٦.
(٣) كتب على هامش (ب): أي: هذا قول «المنتهى».
(٤) قوله: (قال) سقط من (أ) و (س) و (د).
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢.
(٦) في (س): يظهر.
(٧) ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٤٧.
وكتب على هامش (ب): أقول: تعليل الشَّارح وانتصاره لما في «الإقناع» ليس فيه إقناع، نعم هو جواب إقناعي، وأيُّ فرق بينه وبين إناء مغصوب يغترف منه المتوضِّئ، أو يتوضَّأ منه؛ إذ من المعلوم أنَّه آلة للماء المباح، وإلَّا لما انضبط كما لا يخفى على محصِّل، فالصَّحيح المعتمد عندي: أنَّ الطَّهارة صحيحة فيما إذا أَكره من يصبُّ عليه الماء، كما يظهر لكلِّ نبيه، ولا يقتضي المذهب غيره. ا هـ. م س.
(٨) كتب على هامش (ع): قوله: (وفيه نظر) تعليله أن بطلان الوضوء منشأه من غسل جزء من اليدين في محله، فظاهره أن المتوضئ لو انفرد بغسلهما دون إكراه فيهما؛ صح وقوة يديه [ … ] فيه مثل هذه الصورة. والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٩) في (د): لا إلى جميع بدنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>