للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ)؛ للنَّصِّ، (ثَلَاثًا)؛ لحديثِ عثمانَ وغيرِه، والكَعبان: هُما العَظمان النَّاتِئان، أي: المُرتَفِعان في جانبَي الرِّجلِ.

(ثُمَّ) بعدَ فراغِه مِنْ الوضوءِ (يَقُولُ (١)) نَدبًا، حالَ كَونِه (رَافِعًا بَصَرَهُ) ووجهَه (لِلسَّمَاءِ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»)؛ لحديثِ عمرَ يَرفعه قال: «ما مِنكم مِنْ أَحدٍ يَتوضَّأ، فيُبلِغُ أو يُسبِغُ الوضوءَ، ثمَّ يَقول وذكَر ما تَقدَّم إلّا فُتِحَت له أبوابُ الجنَّةِ الثَّمانيةُ، يَدخل مِنْ أيِّها شاءَ» رَواه مسلمٌ (٢)، ورَواه الترمذيُّ وزادَ فيه: «اللَّهمَّ اجْعَلْني مِنْ التوَّابِين، واجْعَلْني مِنْ المُتطهِّرِين» (٣).

زادَ في «الإقناع» (٤) على روايةِ الترمذيِّ: «سُبحانَك اللَّهُمَّ وبحَمدِكَ، أَشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا أنتَ، أَستغفرُكَ وأَتوب إليكَ».

(وَيَغْسِلُ) وجوبًا (أَقْطَعُ (٥)) يدٍ أو رِجلٍ (بَاقِيَ فَرْضِهِ) أي: ما بقيَ مِنْ محلِّ فرضٍ أصلًا، أو تبعًا (٦)؛ كرأسِ عَضُدٍ وساقٍ، وكذا تيمُّمٌ.

فإن لم يَبقَ شيءٌ؛ استُحبَّ مسحُ محلِّ قطعٍ بماءٍ، لا ترابٍ.


(١) في (س): قول.
(٢) أخرجه مسلم (٢٣٤).
(٣) أخرجه الترمذي (٥٥)، وأُعل بالاضطراب والانقطاع، وله شواهد حسنها به بعض أهل العلم. ينظر: البدر المنير ٢/ ٢٨٣، الإرواء ١/ ١٣٤.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (يغسل أقطع … ) إلخ، أي: وله ثلاث صور، الأولى: أن يُقطع من مفصل كعب أو مرفق: يغسل وجوبًا طرف عضد وساعد. ومن دونه: يغسل وجوبًا باقي محل الفرض. ومن فوقه: يمسح ندبًا محل قطع بماء، لا يمسحه بتراب، وكذا حكم تيمم. ا هـ «غاية».
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (أصلًا أو تبعًا) أي: ما كانت فرضيته بحسب الأصالة كذراع ونحوه، أو بحسب التبعية، وهو ما مثل له بقوله: (كرأس عضد .. ) إلخ. انتهى تقرير مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>