(٢) كتب على هامش (ب): فلا يأخذ ماء بعوده. اه. (٣) كتب فوقها في (ب): أي في فروضه. ينظر: ١/ ١٢٨. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (والبياض فوقهما) أي: الأذنين من الرَّأس، وذكر بعضهم أنَّه ليس من الرَّأس إجماعًا. انتهى «شرح منتهى». (٥) في (س): دون. وكتب على هامش (س): قوله: (دون الشَّعر) أي: تحته، فليس المراد النفي. انتهى تقرير المؤلف. (٦) كتب على هامش (ع): وحكمته في ذلك: أنه لما كان جريان الماء على الرأس والأذنين يخشى منه الضرر، فلذلك عدل عن الغسل إلى المسح، فلو استحب تكرر الغسل؛ لعاد المعنى الذي لأجله عدل عن الغسل إلى المسح. والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٧) ينظر: سنن أبي داود ١/ ٢٦.