للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يَردَّهما (١) إلى مقدَّمه ولو خافَ انتشارَ شَعرِه بماءٍ واحدٍ (٢)، فلو وضَع نحوَ يدِه على رأسِه مبلولًا بلا مَسحٍ؛ لم يُجزِئه.

ويُجزِئ غَسلُه مع الكراهةِ إن أَمرَّ يدَه، وإلّا فلا، ما لم يَكُنْ جُنبًا، ويَنوي الطهارتَين.

(ثُمَّ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ)، ظاهرَهما وباطنَهما؛ لأنَّهما مِنْ الرَّأس؛ كما في حديثٍ رَواه ابنُ ماجَه، وتَقدَّم (٣).

والبياضُ فوقَهما (٤) تحتَ (٥) الشَّعرِ مِنْ الرَّأس، فيَجب مسحُه معه.

وكيف مسَحهما أجزأَ، والمسنونُ: أن يُدخل سبَّابتَيه في صِماخَيهما، ويَمسح بإبهامَيه ظاهرَهما، ولا يَجب مسحُ ما اسْتَتر بالغَضاريفِ.

ويَكون مسحُ رأسِه وأُذنَيه (مَرَّةً (٦))؛ لأنَّ أكثرَ مَنْ وصَف وضوءَ رسولِ اللهِ ذكَر أنَّه مسَح رأسَه واحدةً، قال أبو داودَ: أحاديثُ عثمانَ الصِّحاحُ كلُّها تَدلُّ على أنَّ مسحَ الرأسِ واحدةٌ (٧).


(١) في (س): يرد بهما.
(٢) كتب على هامش (ب): فلا يأخذ ماء بعوده. اه.
(٣) كتب فوقها في (ب): أي في فروضه. ينظر: ١/ ١٢٨.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (والبياض فوقهما) أي: الأذنين من الرَّأس، وذكر بعضهم أنَّه ليس من الرَّأس إجماعًا. انتهى «شرح منتهى».
(٥) في (س): دون.
وكتب على هامش (س): قوله: (دون الشَّعر) أي: تحته، فليس المراد النفي. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) كتب على هامش (ع): وحكمته في ذلك: أنه لما كان جريان الماء على الرأس والأذنين يخشى منه الضرر، فلذلك عدل عن الغسل إلى المسح، فلو استحب تكرر الغسل؛ لعاد المعنى الذي لأجله عدل عن الغسل إلى المسح. والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٧) ينظر: سنن أبي داود ١/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>