للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: عن وسخٍ يسيرٍ، (تَحْتَ ظُفُرٍ) ونحوِه كشَعرٍ (١)، ولو منَع وصولَ الماءِ؛ لكثرةِ وقوعِه عادةً، فلَو لم يصحَّ معه الوضوءُ لبيَّنه النبيُّ ؛ إذْ لا يَجوز تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ.

ومَن خُلِق بلا مِرفَقٍ؛ غسَل إلى قَدْرِه في غالبِ النَّاسِ.

(ثُمَّ يَمْسَحُ) جميعَ ظاهرِ (رَأْسِهِ)؛ قياسًا على مسحِ الوجهِ في التيمُّمِ في وجوبِ الاستيعابِ، بجامعِ الأمرِ بمسحِهما، ولأنَّه مسَح جميعَه (٢)، وفِعلُه يُبيِّن الآيةَ.

والرَّأسُ مِنْ حدِّ الوجهِ إلى ما يُسمَّى قفًا.

ويَكون بماءٍ جديدٍ (٣) غيرِ ما فضَل عن ذِراعَيه.

وكَيفما مسَحه أجزأَ، ولو بإصبعٍ أو نحوِ خرقةٍ، حتى لو أَصابه ماءٌ، فأَمرَّ يدَه عليه.

والمسنونُ: أن يَبدأ بيدَيه مَبلولتَين مِنْ مُقدَّم رأسِه، فيَضع طرفَ إحدى سبَّابتَيه على طرفِ الأُخرى، ويَضع إبهامَيه على صُدْغَيه، ثمَّ يُمِرَّهما (٤) على قَفاه،


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (عن يسير وسخ تحت ظفر ونحوه كشعر) أي: وأنف، وألحق الشَّيخ تقي الدِّين به كلَّ يسير منع حيث كان بالبدن؛ كدم وعجين ونحوهما، واختاره. انتهى.
(٢) أخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥)، من حديث عبد الله بن زيد .
(٣) كتب فوقها في (ب): وجوبًا.
وكتب في هامش (ع): قوله: (ويكون بماء جديد … ) إلخ، يعني فلا يجزئ لو خالف ومسح بما فضل منهما؛ لأن البلة الباقية في يده مستعملة إن كانت من الغسلة الأولى، قاله المصنف في حاشية المنتهى، فمفهوم ما في حاشيته: أنه إن لم يكن من الغسلة الأولى بل كان من الغسلة الثانية أو الثالثة أنه يجزئه؛ لأنهما ليسا مستعملين، فتأمل والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) في (س): يمر بهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>