(٢) كتب على هامش (ب): (قوله: لا يجب غسل نجاسة داخل عين … ) إلخ، وهي طاهرة في محلِّها، ويتَّجه: دمعه طاهر؛ لعسر التَّحرُّز منه، وهذا مخالف للقواعد، إذ المعجوز عنها الَّتي يعفى عنها في محلِّها؛ كأثر الاستجمار. اه غاية. (٣) أخرجه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦). (٤) قوله: (وظفر ولو طال) ذكر في (س) بعد قوله: (ولم تتميز). (٥) كتب على هامش (ب): أي: مطلقًا، سواء تميَّزت أم لم تتميَّز. اه. (٦) كتب على هامش (ب): أي: غير محلِّ الفرض؛ بأن تدلَّى له ذراعان بيدين من العضد، ولم تتميَّز الزَّائدة منهما، فيغسلهما؛ ليخرج من الوجوب بيقين، كما لو تنجَّست إحدى يديه وجهلها. اه «شرح المنتهى». (٧) كتب على هامش (س): قوله: (ولم تتميز): راجع لقوله: (أو غيره) فقط. انتهى تقرير مؤلفه. كتب أيضًا على هامش (ب): قال المصنف في «شرح المنتهى»: وعلم من كلامه أي: كلام صاحب «المنتهى»: أنَّه لو كان له يد زائدة أصلها بغير محلِّ الفرض وتميَّزت؛ لم يجب غسلها، قصيرة كانت أم طويلة. انتهى.