للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ثبت هذا فصفة الخارص. أن يكون من أهل المعرفة، [والعدالة] (١) [أن يخرص] (٢) كل نخلة [على حدة] (٣) ويحصى خرصها حتى يأتي على جميع الحائط، ثم يضم ذلك ويجمعه، وذلك أحوط له في إحصاء الزكاة، ويحرز ما في كل نخلة من الثمر اليابس عند الجذاذ على ما علم من حال ذلك الثمر وجنسه، وما ألف من حمل ذلك النخل كل سنة عند الإثمار؛ لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا، وهكذا العنب يخرص عنبًا، ثم يقال: [كم] (٤) ينقص من العنب إذا تزبب فيسقطه، فإن بقى بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه وذلك خمسة أوسق، ثم لا يخلو ذلك [التمر] (٥) من أن يكون جنسًا واحدًا أو أكثر.

فإن كان [جنسًا] (٦) واحدًا فلا يخلو من أن يكون من أوسط الثمر، أو أعلاه، أو أدناه.

فإن كان من أوسط الثمر: أدى منه، وهو قوله في "المدونة" (٧): فإن كان من [أدنى] (٨) الثمر كالجعرور ومصران الفأرة فهل يؤدى منه الزكاة أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: إنه يؤدى مما عنده، ولا يكلف غيره، وهو قول ابن القاسم


(١) في أ: والعد.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: ما.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: لونًا.
(٧) المدونة (٢/ ٣٤٠).
(٨) في ب: ردىء.

<<  <  ج: ص:  >  >>