المسألة الحادية عشر [في زكاة] (١) الثمار والحبوب (٢)
والكلام [في] (٣) هذه المسألة في خمسة فصول:
أحدها: في معرفة ما تجب فيه الزكاة من أنواع الحبوب والثمار.
والثاني: معرفة ما يضم [بعضه] (٤) إلى بعض من تلك الأنواع.
والثالث: معرفة المقدار الذي يؤخذ منها.
والرابع: معرفة ما يخرص منها مما لا يخرص.
والخامس: معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة في تلك الأنواع.
فالجواب عن الفصل الأول:
في معرفة ما تجب فيه الزكاة من الحبوب وسائر [أصناف] (٥) الثمار.
والأصل في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار على الجملة الكتاب والسنة [وإجماع الأمة] (٦).
أما الكتاب فقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ} الآية إلى قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٧).
(١) زيادة ليست بالأصل.
(٢) انظر: المدونة (٢/ ٣٤٣).
(٣) في أ: على.
(٤) في أ: بعضها.
(٥) في ب: أجناس.
(٦) في أ: والإجماع.
(٧) سورة الأنعام الآية (١٤١).