للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يراعى كل واحد من السقيين إذ بالأول [تتم] (١) فائدة السقى الثاني، ولو انفرد الثاني ولم يتقدمه الأول لم ينتفع بالثاني فيكون لكل واحد منهما تأثير فتقسم الزكاة على قدر المنفعة، وهذا القول الثالث، وهو قول قياس، والله أعلم.

والجواب عن [الفصل] (٢) الرابع (٣): في معرفة ما يُخرص وما لا يخرص من الحبوب وسائر الثمار.

أما الثمار التي هي النخيل والأعناب: فعلى ضربين: منها ما يشرع فيه [الخرص] (٤) بالاتفاق، وضرب ثان اختلف فيه هل يخرص أم لا؟

فأما الضرب الأول المتفق عليه بالتخريص فهو النخل الذي يثمر والعنب الذي يتزبب.

والدليل على ذلك فعله عليه السلام بوادي القرى وبعثه عبد الله بن رواحة إلى [الأنصاري] (٥) إلى خيبر ليخرص عليهم التمر.

ومن طريق المعنى: إنها أصول جرت العادة بالتفكه بها وامتداد اليد إليها في أول طيبها لأن النفس تستحليها، والشهوة تستجنيها، والجار [يستمنحها]، والمار يستوهبها، فإذا انحنى لهم ذلك دون خرص أدى ذلك إلى أحد أمرين ممنوعين: إما أن يبسطوا أيديهم في الأكل والاستهلاك إلى الجذاذ فيؤدي ذلك إلى أن يأتي على الثمرة كلها أو جلها فيضر ذلك بالمساكين، أو يمنع أرباب [الأصول] (٦) من التصرف فيها والتفكه برطبها


(١) في أ: تتبين.
(٢) في أ: الوجه.
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ٣٤٢) والنوادر: (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: الأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>