استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي ﷺ عليه القتل وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي. وروي أن رجلًا قال في مجلس علي: ما قُتل كعب بن الأشرف إلا غدرًا فأمر علي بضرب عنقه … [٨/ ٧٧]
(٦٣٠) فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل الله في الكافرين ومعلوم أن أحكامهم مختلفة. قيل له: لا يستبعد أن ينتزع مما أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين وقد قال عمر: إنا لو شئنا لاتخذنا سلائق -الحملان المشوية- وشواء وتوضع صحفة وترفع أخرى ولكنا سمعنا قول الله تعالى: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠]. وهذه الآية نص في الكفار ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع وهذا نفيس وبه يزول الإشكال ويرتفع الإبهام والله أعلم. [٨/ ٨٥]