للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يحكم عليه بشيء.

وقال أيضاً: (حدثنا قتيبة، قال: حدثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي".

حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك، نحوه بمعناه.

قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرد به شريك، عن أبي اليقظان) (١).

كما أنه في حديث آخر عندما تبين له خطؤه ردّه:

قال : (حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، قال: حدثنا شريك، عن ثابت بن أبي صفية، قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا؟ قال: نعم.

قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث، عن ثابت بن أبي صفية، قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي توضأ مرة مرة؟ قال: نعم.

حدثنا بذلك هناد، وقتيبة، قالا: حدثنا وكيع، عن ثابت.

وهذا أصح من حديث شريك؛ لأنَّه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع. وشريك كثير الغلط) (٢).

قلت: لا شك أن وكيعا أحفظ بكثير من شريك، فعندما خالفه علم أن شريكا قد أخطأ في هذا الحديث، لذا قال عنه: كثير الغلط.

وكذلك حكمه بالصحة على حديث بإسناد معين لا يلزم منه أن يصحح كل الأحاديث التي جاءت بهذا الإسناد.


(١) (١/ ٣٥٤).
(٢) (١/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>