للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والقاضي (١)، وذكره هو (٢) وغيره عن الحنفية، وقاله في التمهيد (٣) في مسألة المطلق والمقيد- كبعد امتثال الأول، قال صاحب المحرر (٤): "وهو أشبه بمذهبنا، لقولنا -فيمن (٥) قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق-: يلزمه طلقتان، وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة"، وقاله عبد الجبار (٦) والجبائي (٧) وابن الباقلاني (٨) والآمدي (٩)؛ لأن الأصل التأسيس.

وفي التمهيد (١٠): الثاني تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (١١)، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه (١٢)، والتأكيد فائدة.


(١) في كتابيه: الروايتين/ ٢٣٥ أ- ب، والمجرد. انظر: المسودة/ ٢٣. واختار في لعدة/ ٢٧٩ - ٢٨٠: أنه للتأكيد.
(٢) انظر: العدة/ ٢٧٨، والتمهيد/ ٢٨ ب.
(٣) انظر: التمهيد/ ٦٩ أ.
(٤) انظر: المسودة/ ٢٣.
(٥) في (ح): لمن.
(٦) انظر: المغني ١٧/ ١٢٨، والمعتمد/ ١٧٤، والإحكام للآمدي ٢/ ١٨٥.
(٧) انظر: التمهيد/ ٢٨ ب.
(٨) انظر: الواضح ١/ ٢٧٠ أ.
(٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٥.
(١٠) انظر: التمهيد/ ٢٨ ب- ٢٩ أ.
(١١) لأن الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد.
(١٢) قال: وإِن سلم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد.