للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعند الحنفية (١): لا يعتبر (٢) ثمن الله (٣)، واعتبروه في الوكيل في الشراء.

وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية: الأمر بالماهية الكلية إِذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات (٤)، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إِلا به، وجبت عقلا لا قصدًا أي: بالقصد الأول، بل بالثاني.

واختار صاحب المحصول (٥): أن المطلوب بالأمر نفس الماهية الكلية، فالامر بالبيع ليس أمرًا بغبن فاحش ولا ثمن المثل؛ لتعلقه بقدر مشترك، وهو غير مستلزم لكل منهما، والأمر بالأعم ليس أمرًا بالأخص، وأنه لا يمتثل (٦) إِلا بالأمر بمعين.

وذكر بعضهم: الاتفاق على بطلانه.


(١) انظر: بدائع الصنائع/ ٣٤٦٣ - ٣٤٦٤، ٣٤٦٩، والهداية ٣/ ١٤٥ - ١٤٦، وبداية المجتهد ٢/ ٣٣٠، والمغني ٥/ ٩٨.
(٢) بل قالوا: إِذا أطلق الوكالة في البيع فله البيع بأي ثمن كان؛ لأن لفظه في الإِذن مطلق، فيجب حمله على إِطلاقه.
(٣) هذا هو المشهور عن أبي حنيفة، وعند محمَّد وأبي يوسف: يعتبر. فانظر: المراجع السابقة.
(٤) كذا في النسخ. ولعلها: الجزئيات.
(٥) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٤٢٧.
(٦) في (ب): لا تمتثل. بعد أن كانت: لا يمتثل. وفي (ظ): لا تمثيل.