للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[منهم: (ش) (١)] (٢)، وذكره بعض الشافعية (٣) عن أهل الحديث؛ لما سبق، خلافًا (٤) للكرخي وأبي بكر الرازي (٥) وابن الباقلاني (٦) والصيرفي (٧) وغيرهم.

وقال بعض أصحابنا (٨): إِن اقترن به [أن الأمر على عهده -عليه السلام - لم يتوجه الخلاف] (٩).

وقال (١٠) بعض أصحابنا (١١): يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه، فيخرج قبوله -إِذًا- على كون مذهبه حجة. كذا قال. (١٢)


(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٧.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٢٤.
(٤) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٩.
(٥) انظر: أصول الجصاص/ ٢٠٣ ب.
(٦) انظر: المسودة/ ٢٩٦.
(٧) انظر: المرجع السابق.
(٨) انظر: المرجع السابق/ ٢٩٥.
(٩) ما بين المعقوفتين من (ح). وقد ورد ذكره في (ب) و (ظ) متأخرًا، وسأشير إِليه بعد قليل.
(١٠) في (ب) و (ظ): قال.
(١١) انظر: البلبل/ ٦٤.
(١٢) جاء -هنا- في (ب) و (ظ): أن الأمر على عهده - عليه السلام - لم يتوجه الخلاف.