للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أحمد: يفسق، اختاره في الإِرشاد (١) والمبهج (٢) (وم)؛ (٣) لأنه يدعو إِلى المجمع عليه (٤)، وللسنة المستفيضة (٥)

وعن أحمد: نفيهما، اختاره بعض أصحابنا، وقاله (٦) أبو ثور (٧)، للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب لفعله معتقدًا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإِباحة.

ومثل المسألة متعة النكاح إِن قيل: لا إِجماع فيها، ولهذا سوى بينهما القاضي (٨) في الأحكام السلطانية (٩)، وكذا ربا الفضل، والماء من الماء.


(١) وهو كتاب الإِرشاد في المذهب - لابن أبي موسى الحنبلي. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٢. يوجد مخطوطًا في المكتبة الوطنية بباريس برقم ١١٠٥، وقد حققه الشيخ عبد الرحمن الجار الله، لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض.
(٢) لأبي الفرج المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة ٤٨٦ هـ. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٧١. ولم أعثر عليه.
(٣) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٦٢.
(٤) يعني: يجر إِلى شرب المجمع عليه وهو الخمر.
(٥) يعني: في تحريم هذا المختلف فيه. انظر: صحيح البخاري ٧/ ١٠٦ - ١٠٨، وصحيح مسلم/ ١٥٧٤ وما بعدها، وسنن أبي داود ٤/ ٩٢، ٩٩، وسنن الترمذي ٣/ ١٩٥ - ١٩٦، ١٩٨، وسنن النسائي ٨/ ٢٨٨ وما بعدها، وسنن ابن ماجه / ١١٢٥ - ١١٢٧.
(٦) في (ظ): وقال.
(٧) انظر: المغني ٩/ ١٦٠.
(٨) انظر: الأحكام السلطانية/ ٢٧٨، ٢٨١.
(٩) الأحكام السلطانية: كتاب تكلم فيه مؤلفه عن الإِمامة، وما يجوز للإمام فعله من الولايات. وهو مطبوع.