(٢) لأبي الفرج المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة ٤٨٦ هـ. انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٧١. ولم أعثر عليه. (٣) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٦٢. (٤) يعني: يجر إِلى شرب المجمع عليه وهو الخمر. (٥) يعني: في تحريم هذا المختلف فيه. انظر: صحيح البخاري ٧/ ١٠٦ - ١٠٨، وصحيح مسلم/ ١٥٧٤ وما بعدها، وسنن أبي داود ٤/ ٩٢، ٩٩، وسنن الترمذي ٣/ ١٩٥ - ١٩٦، ١٩٨، وسنن النسائي ٨/ ٢٨٨ وما بعدها، وسنن ابن ماجه / ١١٢٥ - ١١٢٧. (٦) في (ظ): وقال. (٧) انظر: المغني ٩/ ١٦٠. (٨) انظر: الأحكام السلطانية/ ٢٧٨، ٢٨١. (٩) الأحكام السلطانية: كتاب تكلم فيه مؤلفه عن الإِمامة، وما يجوز للإمام فعله من الولايات. وهو مطبوع.