للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالحرام واجب، وهو تكليف بالمحال.

ولأن شغل الحيز حرام، وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون الداخلين في مفهومها، فدخل في مفهومها؛ لأنه جزؤها، فالصلاة التي جزؤها حرام غير واجبة، لوجوب الجزء الحرام إِن استلزم وجوبها وجوب أجزائها، وإِلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها لتغاير الكل والجزء.

واعترض الآمدي (١) وغيره: بأن العبد إِذا أمر بخياطة ثوب، ونهي عن مكان مخصوص، فجمع بينهما كان طائعًا عاصيًا للجهتين إِجماعًا، وما سبق جار فيه، [فالجواب واحد]. (٢)

ولقائل أن يقول: صورة الإِلزام لازمة في الصلاة في المكان النجس، والجواب واحد.

ثم: في كلام أصحابنا ما يقتضي الفرق؛ فقال في الروضة (٣) بعد أن احتج للصحة بالأمر بالخياطة، قال (٤): ومن منع الصحة قال: متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال.

وهذا معنى قول أبي الخطاب (٥): من شرط الصلاة الطاعة، ونيته بها


(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ١١٧.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) انظر: الروضة/ ٤٣.
(٤) لعل المناسب حذف كلمة: قال.
(٥) انظر: الانتصار لأبي الخطاب ١/ ٢٥٥ أ.