للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وخالف (١) الكرخي (٢) -وذكره ابن عقيل (٣) عن بعض الشافعية- كالشهادة والفتوى.

رد: بمنع الشهادة عند مالك (٤) وقول لنا (٥).

ثم: هي تعبُّد وحجة متفق عليها ومقدرة شرعًا بعدد، ولم ترجح الصحابة فيها بمثله، قال القاضي (٦) وأبو الخطاب (٧): ولم يرجح فيها بالأتقن الأعلم. زاد ابن عقيل: ولا بكونه (٨) مباشرًا أو أقرب.

والفتوى لا يقع العلم بها (٩)، فليس طريقها الخبر، إِنما تقف على علم المفتي، وقد يكون الواحد أعلم.


(١) نهاية ٤٧٩ من (ح).
(٢) كذا في أصول الجصاص/ ٢٠٠ ب، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٢، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٦٦. ونسب إِليه في المعتمد/ ٦٧٦ القول بالترجيح.
وفي كشف الأسرار ٣/ ١٠٢: وبه -أي: بالترجيح- قال الكرخي في رواية.
(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٠٤ ب.
(٤) كذا في المعتمد/ ٦٧٦، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٤٠. وفي المدونة ٥/ ١٨٨: ولا ينظر مالك في ذلك إِلى كثرة العدد ... وإن كانت بينة أحدهما اثنين، والآخر مائة، فكان هذان -في العدالة- وهؤلاء المائة سواء: فقد تكافأت البينتان.
(٥) في (ح): وقول النايم هي ... إِلخ.
(٦) انظر: العدة/ ١٠٢٣.
(٧) انظر: التمهيد/ ١٢٩ ب.
(٨) نهاية ١٧٠ ب من (ب).
(٩) نهاية ٢٥٤ أمن (ب).