للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع، وقال أيضًا: بل يجب في هذه الحال، وأنه نص أحمد.

وكذا قال (١) القدوري (٢) الحنفي: ما ظَنَّه أقوى عليه تقليده فيه، وله الإِفتاء به حاكياً مذهب من قلده.

وذكر ابن هبيرة: من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يتبين الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا تقليدًا لمعظَّم عنده قد قَدَّمه على الحق.

وقال ابن حزم (٣): أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتٍ تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إِلا بقوله.

.....................

ولا يجوز (٤) للعامي تتبع الرخص، وذكره ابن عبد البر إجماعًا (٥).

ويفسق عند أحمد والقطان وغيرهما (٦).


(١) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٥٥، والمسودة/ ٥١٢.
(٢) هو: أبو الحسين أحمد بن محمَّد بن أحمد، فقيه انتهت إِليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد ببغداد سنة ٣٦٢ هـ، وتوفي بها سنة ٤٢٨ هـ. من مؤلفاته: المختصر في الفقه الحنفي.
انظر: وفيات الأعيان ١/ ٢١، والجواهر المضية ١/ ٩٣. والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٤.
(٣) انظر: المحلى ١٠/ ٥٠٩، والفروع ٦/ ٤٥١، وتيسير التحرير ٤/ ٢٥٣.
(٤) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٢٥٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٠٦.
(٥) انظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١١٢.
(٦) انظر: المسودة/ ٥١٨.