للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم- فيلزم من اختلافه اختلافُه (١).

والثاني: بأنه لو كان لجاز إِثبات الفرع في الأصل.

والثالث: بأنه يلزم منه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه.

* * *

القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إِلحاقا بالأصل.

وهو: قلب لتصحيح مذهبه.

وقلب لإِبطال مذهب المستدل صريحًا (٢).

وقلب بالالتزام (٣).

فالأول (٤): كقول الحنفي -في اعتبار الصوم لصحة الاعتكاف-: لبث، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.

فيقلبه المعترض: بأنه لبث، فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.

والثاني: كقول الحنفي -في مسح الرأس-: عضو من أعضاء الوضوء (٥)، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء.


(١) يعني: اختلاف الحكم.
(٢) نهاية ٢١٨ أمن (ب).
(٣) يعني: لإِبطال مذهب المستدل بالالتزام.
(٤) نهاية ٤٢٥ من (ح).
(٥) نهاية ١٤٨ أمن (ظ).