للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منع وجود وصف المستدل في الفرع: مثل: "أمان من أهله كالعبد المأذون"، فيمنع المعترض الأهلية في غير المأذون، فيجيب المستدل: ببيان وجود ما عناه بالأهلية في الفرع، كجواب منع وجود (١) الوصف المدعَى علة في الأصل.

ويمنع المعترض -في الأصح- من تقرير نفي الوصف عن الفرع؛ لأنه مانع من الإِثبات، وتقريره (٢) النفي يُوهِم الإِثبات.

* * *

المعارضة في الفرع (٣) بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق إِثبات العلة:

وعندنا وعند الأكثر: تقبل؛ لأنه فائدة المناظرة.

قالوا: صار المعترض مستدلا.

رد: قصده هدم ما بناه المستدل، فلا حجر عليه فيه.

وجواب المستدل: بما يعترض عليه المعترض ابتداء.

ويقبل ترجيح ما ذكره بوجه ترجيح عندنا وعند قوم، واختاره الآمدي (٤)؛ لتعيين العمل به وهو المقصود، خلافا لبعضهم.


(١) نهاية ٢١٦ أمن (ب).
(٢) في (ظ): وتقرير.
(٣) نهاية ٤٢٢ من (ح).
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٠٢.