للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خرجت عن مقتضى الجدل. كذا قال.

وقال (١) -وقاله قبله أبو الطيب (٢) الشافعي-: إِن عارضه بعلةٍ معلولُها داخل في معلول علته لم يصح، كمعارضة الكيل (٣) بالقوت.

ومعنى ذلك كله في الواضح (٤).

قال بعض أصحابنا (٥): هي كمعارضة متعدية بقاصرة، وهي معارضة صحيحة.

..................

ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع.

وقيل: يلزمه؛ لأنه قَصَد الفرق، ولا يتم إِلا به.

واختاره الآمدي (٦) إِن قَصَد الفرق، وإلا فلا بأن يقول: هو من العلة، فإِن لم يوجد في الفرع ثبت (٧) الفرع (٨)، وإلا فالحكم فيه بهما.


(١) انظر: التمهيد/ ١٨٦ ب.
(٢) انظر: المسودة/ ٤٤٢.
(٣) في التمهيد/ ١٨٦ ب، والمسودة/ ٤٤٢: كمعارضة الطعم بالقوت.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٨٦ ب وما بعدها، ١٨٩ ب- ١٩٠ أ- ب-١٩٤ أ.
(٥) انظر: المسودة/ ٤٤٢.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدى ٤/ ٩٤.
(٧) نهاية ٢١٤ ب من (ب).
(٨) في الإِحكام للآمدي ٤/ ٩٤: الفرق.