للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي قبول النقض بمنسوخ، وبخاص بالنبي عليه السلام: مذهبان في التمهيد (١) والواضح (٢).

....................

ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضى (٣) الدليل، ذكره جماعة من أصحابنا (٤) وغيرهم.

وقال أبو الخطاب (٥): "هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان؟ يحتمل وجهين"، ومثّله بما إِذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة (٦)، فينقض بأكل الصائم (٧).

وفي الواضح (٨): عن أصحابنا والشافعية: لا نقض بموضع استحسان، ومثَّل بهذا، ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض.


(١) انظر: التمهيد/ ١٧٥ ب.
(٢) انظر: الواضح ١/ ١٨٢أ.
(٣) نهاية ٢١٣ أمن (ب).
(٤) انظر: المسودة/ ٤٣٧.
(٥) انظر: التمهيد / ١٧٨أ.
(٦) يعني: كالحدث.
(٧) فإِنه يبطل عمدا لا سهوا.
(٨) انظر: الواضح ١/ ١٨٠أ.