للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي (١) تدل على الوضع على ما سبق (٢) في المجمل في: "اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى".

ورد: بأنه دور؛ لتوقف دلالته على (٣) المسكوت (٤) على الوضع، وهو (٥) على تكثير الفائدة، وهي على دلالته على المسكوت.

أجيب: يلزم في كل موضع، فيقال: دلالة اللفظ تتوقف على الوضع، وهو على الفائدة لوضع اللفظ لها، وهي على الدلالة لعدم الفائدة بعدم اللفظ.

وبأن دلالة اللفظ على المسكوت تتوقف على تعقل تكثير الفائدة، لا على حصولها، وتعقلها لا يتوقف (٦) بل حصولها.

واستدل: لو لم يكن مخالفاً لم تكن السبع -فيما رواه مسلم (٧):


(١) يعني: تكثير الفائدة.
(٢) في ص ١٠١٢ - ١٠١٣.
(٣) نهاية ٣١٨ من (ح).
(٤) نهاية ١٠٩ ب من (ظ).
(٥) يعني: الوضع.
(٦) على الدلالة.
(٧) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. فانظر: صحيح مسلم/ ٢٣٤. وأخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٤١ بلفظ: (إِذا شرب الكلب في إِناء أحدكم فليغسله سبعًا). وأخرجه أبو داود في سننه ١/ ٥٧، والترمذي في سننه ١/ ٦١ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ١/ ٥٢ - ٥٤، وابن ماجه في سننه/ ١٣٠.