للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد نقله ابن مغيث (١) في كتاب "الوثائق" (٢) عن محمد بن وضَّاح، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي، ومحمد بن عبد السلام وغيرهما (٣).

ونقله ابن المنذر (٤) عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار.

وحكاه ابن مغيث (٥) أيضًا في ذلك الكتاب عن عليّ وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير.

وذهب بعض الإمامية (٦) إلى أنه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء، لا واحدة ولا أكثر منها، وقد حكي ذلك عن بعض التابعين.

وروي عن ابن عليَّة وهشام بن الحكم، وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول: إن الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه وعدم وقوع البدعي هو أيضًا مذهب الباقر والصادق والناصر (٧).

وذهب جماعة من أصحاب ابن عباس (٨) وإسحاق بن راهويه أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث، وإن لم تكن مدخولة فواحدةً.


= وفي كتابه: "إعلام الموقعين" (٤/ ٣٧٧ - ٣٩١).
(١) هو: أحمد بن محمد بن مُغيث، أبو جعفر، المالكي.
(٢) واسمه: "المقنع في أصول الوثائق. وبيان ما في ذلك من الدقائق" كما في "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (٣٣/ ٨٣).
(٣) قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" (١/ ٥٦٥ - ٥٦٦): "الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث المالكي حكاه في كتاب "الوثائق" له، وهو مشهور عند المالكية، عن بضعة عشر فقيهًا من فقهاء طُلَيْطِلة المفتين على مذهب مالك. هكذا قال، واحتج لهم بأن قوله: أنت طالق ثلاثًا: كذب؛ لأنه لم يطلق ثلاثًا، ولم يطلق إلا واحدة، كما لو قال: أحلف بالله ثلاثًا؛ كانت يمينًا واحدة، ثم ذكر حججهم من الحديث". اهـ.
(٤) ذكره البيهقي في "المعرفة" (١١/ ٦٦ رقم ١٤٧٩٣) عنه.
(٥) وكذلك ذكره البيهقي عنهم في "المعرفة" (١١/ ٦٦ رقم ١٤٧٩٦) والحافظ في "الفتح" (٩/ ٣٦٣).
(٦) البحر الزخار (٣/ ١٧٥).
(٧) البحر الزخار (٣/ ١٥٤).
(٨) المغني (١٠/ ٤٩٥، ٤٩٧) وروضة الطالبين (٨/ ٧٧، ٨٢) وعيون المجالس (٣/ ١٢٣٦) وشرح فتح القدير (٤/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>