للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يحيى، وحكى ذلك عنهم في البحر (١)، وحكاه أيضًا (٢) عن بعض الإمامية إلى أن الطلاق يتبع الطلاق.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط.

وقد حكى ذلك صاحب البحر (٣) عن أبي موسى ورواية عن عليٍّ، وابن عباس، وطاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، والهادي، والقاسم، والباقر، والناصر، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن عليّ.

وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية (٤) وابن القيم (٥) وجماعة من المحققين.


= المجتهد ونهاية المقتصد" (٣/ ١١٨ - ١٢٠) وعيون المجالس (٣/ ١٢٣٦ - ١٢٣٧).
• ولمذهب أبي حنيفة :
"تبيين الحقائق" (٢/ ١٩٠ - ١٩١) و"بدائع الصنائع" (٣/ ٩٦) و"شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٥ - ٥٩).
• ولمذهب الشافعي :
"روضة الطالبين" (٨/ ٧٨ - ٧٩) وحلية العلماء (٧/ ٢٤ - ٢٥) ومغني المحتاج (٣/ ٣١١).
• ولمذهب أحمد بن حنبل :
المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٩٥) ومسائل الإمام أحمد لابن هاني (ص ٢٢٣) والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٥٣).
(١) البحر الزخار (٣/ ١٧٥).
(٢) أي: الإمام المهدي في البحر الزخار (٣/ ١٧٥).
(٣) البحر الزخار (٣/ ١٧٤).
(٤) "واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: أن طلاق الثلاث المجموعة في طهر واحد محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، سواء كان بكلمة واحدة أو كلمات، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق، طالق، طالق. فإن كان في الحيض لم يقع منه شيء.
قال ابن تيمية: وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، فإن كل طلاق شرعه الله - تعالى - في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي، لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعًا، ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقًا بائنًا …
[مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٣/ ٨٢ - ٩٨) وانظر: الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ٢/ ٦٩٨ - ٧٣٥].
(٥) في كتابه: "زاد المعاد في هدي خير العباد" (٥/ ٢٢٦ - ٢٤٨) فقد ساق الأقوال والأدلة في المسألة وفند أدلة الجمهور القائلين بوقوع الثلاث دليلًا دليلًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>