• ولمذهب أبي حنيفة ﵀: "تبيين الحقائق" (٢/ ١٩٠ - ١٩١) و"بدائع الصنائع" (٣/ ٩٦) و"شرح معاني الآثار" (٣/ ٥٥ - ٥٩). • ولمذهب الشافعي ﵀: "روضة الطالبين" (٨/ ٧٨ - ٧٩) وحلية العلماء (٧/ ٢٤ - ٢٥) ومغني المحتاج (٣/ ٣١١). • ولمذهب أحمد بن حنبل ﵀: المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٩٥) ومسائل الإمام أحمد لابن هاني (ص ٢٢٣) والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٥٣). (١) البحر الزخار (٣/ ١٧٥). (٢) أي: الإمام المهدي في البحر الزخار (٣/ ١٧٥). (٣) البحر الزخار (٣/ ١٧٤). (٤) "واختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: أن طلاق الثلاث المجموعة في طهر واحد محرم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، سواء كان بكلمة واحدة أو كلمات، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا، أو أنت طالق، طالق، طالق. فإن كان في الحيض لم يقع منه شيء. قال ابن تيمية: وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، فإن كل طلاق شرعه الله - تعالى - في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي، لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعًا، ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقًا بائنًا … [مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣٣/ ٨٢ - ٩٨) وانظر: الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ٢/ ٦٩٨ - ٧٣٥]. (٥) في كتابه: "زاد المعاد في هدي خير العباد" (٥/ ٢٢٦ - ٢٤٨) فقد ساق الأقوال والأدلة في المسألة وفند أدلة الجمهور القائلين بوقوع الثلاث دليلًا دليلًا. =