• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٣٤٤) والدارقطني (٤/ ٤٥ رقم ١٣١، ١٣٢) والبيهقي (٧/ ٣٣٦). عن سالم عن ابن عمر قال: "من طلَّق امرأته ثلاثًا، طلِّقت، وعصى ربه" وصححه ابن حزم (١٠/ ١٧٠). • أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٠ رقم ٣٨) والبيهقي (٧/ ٣٣٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٨) وعبد الرزاق في المصنف (رقم ١١٠٧٤). عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها. قال عطاء - بن يسار - فقلتُ: إنما طلاقُ البكر واحدة - تُبينها والثلاث - فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص: - ولست بمفتٍ - الواحدة تبينها، والثلاثةُ تحرِّمُهَا حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أثر صحيح. • أخرج ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٧٢). عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفَّان، فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال: بانت منك بثلاث فلم ينكر الثلاث. • أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١١٣٤١) عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج، قال: تأخذ من العرفج ثلاثًا وتدع سائره". إسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن محمد الأسلمي. وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٥) من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه عن علي. بسند ضعيف، للراوي المبهم عن علي. • أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١١٣٤٣) والبيهقي (٧/ ٣٣٢). عن علقمة، قال: جاءَ رجل إلى ابن مسعود، فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله، - فظنَّ أنه سيرخص له - فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرها عدوان". وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٢) عن هذا الأثر: هو في غاية الصحة. والخلاصة: أن الأثر صحيح، والله أعلم. (١) • انظر لمذهب الإمام مالك ﵀: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٣٣) والمنتقى شرح الموطأ للباجي (٤/ ٣) "وبداية =