للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأئمة المذاهب الأربعة (١) وطائفة من أهل البيت منهم: عليّ، والناصر، والإمام


= عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره وهو أثر صحيح.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٣٤٤) والدارقطني (٤/ ٤٥ رقم ١٣١، ١٣٢) والبيهقي (٧/ ٣٣٦).
عن سالم عن ابن عمر قال: "من طلَّق امرأته ثلاثًا، طلِّقت، وعصى ربه" وصححه ابن حزم (١٠/ ١٧٠).
• أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٠ رقم ٣٨) والبيهقي (٧/ ٣٣٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٨) وعبد الرزاق في المصنف (رقم ١١٠٧٤).
عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل فسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها.
قال عطاء - بن يسار - فقلتُ: إنما طلاقُ البكر واحدة - تُبينها والثلاث - فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص: - ولست بمفتٍ - الواحدة تبينها، والثلاثةُ تحرِّمُهَا حتى تنكح زوجًا غيره.
وهو أثر صحيح.
• أخرج ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٧٢).
عن معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفَّان، فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال: بانت منك بثلاث فلم ينكر الثلاث.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١١٣٤١) عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي عدد العرفج، قال: تأخذ من العرفج ثلاثًا وتدع سائره".
إسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن محمد الأسلمي.
وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٥) من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه عن علي.
بسند ضعيف، للراوي المبهم عن علي.
• أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١١٣٤٣) والبيهقي (٧/ ٣٣٢).
عن علقمة، قال: جاءَ رجل إلى ابن مسعود، فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها، قال: فما تقول رحمك الله، - فظنَّ أنه سيرخص له - فقال: ثلاث تبينها منك، وسائرها عدوان".
وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٧٢) عن هذا الأثر: هو في غاية الصحة.
والخلاصة: أن الأثر صحيح، والله أعلم.
(١) • انظر لمذهب الإمام مالك :
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٣٣) والمنتقى شرح الموطأ للباجي (٤/ ٣) "وبداية =

<<  <  ج: ص:  >  >>