للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صريح تمليك للطلاق أو كناية؟ فحكى في البحر (١) عن الحنفية (٢) والشافعية (٣) ومالك (٤) أنه صريح فلا يقبل قول الزوج بعد ذلك أنه أراد التوكيل.

وذهب المؤيد بالله والهادوية (٥) إلى أنه كناية تمليك فيقبل قول الزوج أنه أراد التوكيل.

قوله: (قال الخَلِيَّةُ … إلخ) هذه الألفاظ من ألفاظ الطلاق الصريح، وأما كونها بمنزلة إيقاع ثلاث تطليقاتٍ فقد تقدم في لفظ البتة ما يدلّ على أنه بمنزلة الطلاق الثلاث إلا أن يحلف الزوج أنه ما أراد به إلا واحدة، فيمكن أن يكون عليّ ألحق به بقية الألفاظ المذكورة.

وأما لفظ الحرام فسيأتي الكلام عليه في باب من حرم زوجته أو أمته من كتاب الظهار (٦).

قوله: (فطلقوهنّ في قبل عدتهنّ) هذا الأثر إسناده صحيح كما قال صاحب الفتح (٧)، وأخرجه له أبو داود (٨) متابعات عن ابن عباس وذكر نحو الآثار التي عزاها المصنف إلى الدارقطني (٩).

وقد أخرج عبد الرزاق (١٠) عن عمر: "أنه رفع إليه رجل طلق امرأته ألفًا، فقال له عمر: أطلقت امرأتك [ألفًا] (١١)؟ قال: لا، إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث".


(١) في البحر الزخار (٣/ ١٦٣).
(٢) البناية في شرح الهداية (٥/ ١١٤ - ١١٥).
(٣) البيان للعمراني (١٠/ ٨٢).
(٤) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(٥) البحر الزخار (٣/ ١٦٣).
(٦) الكتاب الثالث والثلاثون، الباب الثاني عند الحديث رقم (٦/ ٢٨٩٨ - ٧/ ٢٨٩٩).
من كتابنا هذا.
(٧) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٣٤٦).
(٨) في سننه عقب الحديث رقم (٢١٩٧).
(٩) تقدمت برقم (٢٨٥٩ و ٢٨٦٠) من كتابنا هذا.
(١٠) في "المصنف" رقم (١١٣٤٠).
(١١) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>