للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٩/ ٢٨٦٠ - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أنّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ: أخْطأ السُّنَّةَ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ (١). رَوَاهُنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ. [ضعيف بهذا اللفظ]

وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ على إجمَاعِهِمْ عَلَى صحَّةِ وُقُوعِ الثّلاثِ بِالْكَلِمَةِ الوَاحِدَةِ.

وَقَدْ رَوَى طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطّلاقُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وأبي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافِةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثّلاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ: إنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أناةٌ فَلَوْ أمْضَيْناه عَلَيْهِمْ، فَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَد (٢) وَمُسْلِمٌ (٣). [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ طاوسٍ: "أن أبا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابْنِ عَبّاسٍ: هاتِ مِنْ هَناتِكَ، ألَمْ يَكُنْ طَلاقُ الثّلاثِ عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله وأبي بَكْرٍ وَاحِدَةً، قَالَ: قَدْ كَانَ ذلكَ؛ فَلَمّا كانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النّاسُ فِي الطّلاقِ فأجازَهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤) [صحيح]

وَفِي رِوايَةٍ: أمَا عَلِمْتَ أن الرَّجُلَ كانَ إِذَا طَلّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وأبي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارةِ عُمَرَ، قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: بَلى كانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلّقَ امْرأتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُل بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢١ رقم ٥٧).
ضعيف بهذا اللفظ، لضعف مسلم بن كيسان الملائي.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٣٩٦ رقم ١١٣٤٧) عن معمر عن أيوب عن مجاهد، قال: سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: "إنما يكفيه من ذلك رأس الجوزاء".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٥) عن أيوب عن عمرو بن دينار: سئل ابن عباس … فذكره، نحو رواية عبد الرزاق.
وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٧) من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عمرو .. به.
وهو أثر صحيح.
(٢) في المسند (٤/ ٣١١).
(٣) في صحيحه رقم (١٥/ ١٤٧٢).
(٤) في سننه رقم (١٧/ ١٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>