للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أبي هُرَيْرَةَ، وَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِما.

رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ الْبرْقَانِيُّ فِي كِتَابِهِ المُخَرَّج على الصَّحِيحَيْنِ) (١).

١٦/ ٢٨٥٧ - (وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَال: إنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَسَكَتَ حَتّى ظَنَنْتُ أَنّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَال: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الحَمُوقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: يا ابْنَ عَبَّاسٍ، يا ابْنَ عَبَّاسٍ، وإِنَّ الله قَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾، وإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ الله فَلَمْ أجِدْ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبّكَ فَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأتُكَ، وإِنَّ الله قَال: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن﴾ (٢). رَوَاهُ أبو دَاوُد) (٣). [صحيح]

١٧/ ٢٨٥٨ - (وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أنّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً، قَالَ: عَصَيْتَ رَبّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، لَمْ تَتَّقِ الله فَيَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا) (٤). [صحيح]

١٨/ ٢٨٥٩ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ألْفًا، [قَالَ] (٥): يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثٌ وَتَدَعُ تِسْعَمائَةٍ وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ) (٦). [صحيح].


(١) لم أقف عليه؟.
(٢) سورة الطلاق، الآية: (٢). وقد تقدم التعليق على هذه القراءة.
(٣) في سننه رقم (٢١٩٧).
قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقي (٧/ ٣٣١) بسند صحيح.
وهو أثر صحيح.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ١٣ رقم ٣٧).
قلت: وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٧) بسند صحيح.
وهو أثر صحيح.
(٥) في المخطوط (ب): (فقال).
(٦) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ١٢ رقم ٣٥).
قلت: وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٧). بسند صحيح.
وهو أثر صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>