للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصبح في جماعة كان كقيام ليلة" (١)، وهذا الاستدلال مع كونه لا يثبت المطلوب معارض بما ورد في العصر وغيرها من الترغيب والترهيب.

واحتجّ أهل القول العاشر بمثل ما احتجّ به للتاسع، وردّ بمثل ما رد.

واحتجّ أهل القول الحادي عشر بما ورد من الترغيب في المحافظة على الجماعة، وردّ بأن ذلك لا يستلزم كونها الوسطى، وعورض بما ورد في سائر الصلوات من الفرائض وغيرها.

واحتجّ أهل القول الثاني عشر بقول الله تعالى عقب قوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (٢)، ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٣)، وذكروا وجوهًا للاستدلال كلها مردودة.

واحتجّ أهل القول الثالث عشر بأن المعطوف غير المعطوف عليه، فالصلاة الوسطى غير الصلوات الخمس، وقد وردت الأحاديث بفضل الوتر فتعيّنت، والنص الصريح الصحيح يردّه.

واحتجّ أهل القول الرابع عشر بمثل ما احتجّ به للذي قبله، ورد بمثل ما رد.

واحتجّ أهل القول الخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر بمثل ذلك، ورد بالنص والمعارضة.

إذا تقرّر لك هذا فأعلم أنه ليس في شيء من حجج هذه الأقوال ما يعارض حجج القول الأول معارضة يعتدّ بها في الظاهر إلّا ما سيأتي في الكتاب من الاحتجاج لأهل القول الثاني، وستعرف عدم صلاحيته للتمسّك به.

١٧/ ٤٣٤ - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله تعالى عنه] (٤) قالَ: حَبَسَ المُشْرِكُونَ رَسُولَ الله عَنْ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أوِ اصْفَرَّتْ، فقالَ رَسُولُ الله : "شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الوُسْطَى صَلاةِ العَصْرِ مَلأَ الله أجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا - أوْ - حَشَا الله أجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا". رَوَاهُ


(١) أخرجه أحمد (١/ ٥٨)، ومسلم رقم (٦٥٦)، وأبو داود رقم (٥٥٥) من حديث عثمان.
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٣٨).
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٣٩).
(٤) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>