للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثابت (١) عن الصّلاة الوسطى فقال: حافظ على الصلوات تصبها فهي مخبوءة في جميع الصلوات خبء ساعة الإجابة في ساعات يوم الجمعة، وليلة القدر في ليالي شهر رمضان، والاسم الأعظم في جميع الأسماء، والكبائر في جملة الذنوب.

وهذا قول صحابي ليس بحجة، ولو فرض أن له حكم الرفع لم ينتهض لمعارضة ما في الصحيحين وغيرهما.

واحتجّ أهل القول الثامن بأن ذلك أبعث على المحافظة عليها أيضًا، قال النووى (٢): وهذا ضعيف أو غلط لأن العرب لا تذكر الشيء مفصّلًا ثم تجمله وإنما تذكره مجمّلًا ثم تفصله أو تفصل بعضه تنبيهًا على فضيلته.

واحتجّ أهل القول التاسع بقوله : "لو يعلمونَ ما في العشاء والصبح لأتوهما ولو حَبْوًا" (٣).

وقوله: "من صلَّى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صَلَّاها مع


(١) ذكر العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه "اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى" (ص ٥٣): إحدى الروايات عنه بأنها صلاة العصر وهي رواية مرجوحة عنه.
كما نسب إليه العراقي في طرح التثريب (٢/ ١٧٣) أنها الظهر، وهي أثبت ما روي عنه، كما قاله ابن عبد البرّ وغيره عنه.
انظر: "الجامع لأحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٢٥)، و "الذخيرة" (١/ ٤١٧)، و "المحرر الوجيز" (٢/ ٢٣٣)، و"شرح صحيح مسلم" للنووي (٥/ ١٢٨)، و"زاد المسير" (١/ ٢٤٩).
(٢) في "شرحه لصحيح مسلم" (٥/ ١٢٩).
وقال أبو العباس القرطبي كما في "طرح التثريب" (٢/ ١٧٤): "إنه أضعف هذه الأقوال، لأنه يؤدّي إلى خلاف عادة الفصاحة، لأن الفصحاء لا يطلقون لفظ الجمع ويعطفون عليه أحد مفرداته، ويريدون بذلك المفرد ذلك الجمع فإن ذلك في غاية العي والإلباس، ولأنه لو أراد بالصلاة الوسطى الصلوات لكان كأنه قال: حافظوا على الصلوات والصلوات، ويريد بالثاني الأول، ولو كان كذلك لما كان فصيحًا في لفظه ولا صحيحًا في معناه؛ إذ لا يحصل باللفظ الثاني تأكيد الأول لأنه معطوف عليه، ولا يفيد معنى آخر فيكون حشوًا".
(٣) أخرجه البخاري رقم (٦١٥)، ومسلم رقم (٤٣٧) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>