للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (١) .

والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام فهما داخلتان في عموم الآية فوجب بظاهرها أن تلزمهما الفدية (٢) .

ثانياً: الأثر الوارد عن ابن عباس في هذه الآية: ((كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا)) .

قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. (٣)

ثالثاً: أنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم. (٤)

أدلة أصحاب القول الرابع:

أما دليلهم على أن الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها فهو حديث أنس بن مالك الكعبي: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام»

(٥) .

فالحديث ينفي وجوب شيء لسبب ترتكبه، ولأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه الهتك، فإذا لم يكن هتك لم يجب (٦) .

وأما المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي وتفدي لأن


(١) آية ١٨٤ من سورة البقرة.
(٢) المغني ٣/١٤٠، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧.
(٣) تقدم تخريجه ص ٢٤٨ والكلام عليه.
(٤) المغني ٣/١٤٠، والحاوي الكبير ٣/٤٣٧.
(٥) تقدم تخريجه ص ٢٤٨.
(٦) الإشراف ١/٢٠٤.

<<  <   >  >>