للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. (١)

والحامل مريضة والمرضع ليست بمريضة. (٢)

الراجح:

أما الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما، وهذا لا خلاف فيه بين جمهور الفقهاء كما سبق. وأما إذا خافتا على ولديهما فالذي يظهر لي رجحانه هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنهما تفطران وتقضيان وتفديان، للأدلة التي استدلوا بها على ذلك. والله تعالى أعلم.

مقدار الفدية:

الفدية عند المالكية (٣) والشافعية (٤) مد (٥) من الطعام لكل يوم من أيام رمضان. وعند الحنابلة (٦) : مد من البر، أو نصف صاع من تمر أو شعير.


(١) المغني ٣/١٣٩.
(٢) المدونة ١/٢١٠.
(٣) الكافي ١/٣٤٠.
(٤) المهذب ١/٢٤١، وروضة الطالبين ٢/٣٨٠.
(٥) الصاع أربعة أمداد، والمد عند الجمهور = ٥٤٣ غراماً، وعند الحنفية = ٨١٥. ٣٩ غراماً ينظر معجم لغة الفقهاء ص ٤٥٠.
وفي المقادير الشرعية والأحكام المترتبة عليها للكردي ص ٢٢٧ المد = ٥٠٨. ٨ غراماً.
(٦) المغني ٣/١٤٠.

<<  <   >  >>