للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء إلاّ ما قام دليله من وجوب القضاء (١) .

والجواب أن الحديث لا حجة فيه - على ما استدل به عليه - لأن سقوط انحتام الصوم لا يُؤذن بسقوط الكفارة، ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط عنه انحتام الصوم ولزمته الكفارة (٢) .

والمراد بوضع الصوم في الحديث وضعه في مدة عذرهما. (٣)

ثانياً: قال المزني: إذا كان الأكل عامداً لا كفارة عليه مع كونه آثماً عاصياً، فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر ولم يأثما به أولى أن لا تجب عليهما الكفارة (٤) .

والجواب عنه أن يقال: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية، وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها، ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء ثم لا كفارة فيها (٥) .

واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:


(١) الحاوي الكبير ٣/٤٣٧.
(٢) الحاوي الكبير ٣/٤٣٧.
(٣) المغني ٣/١٤٠.
(٤) الحاوي الكبير ٣/٤٣٧.
(٥) الحاوي الكبير ٣/٤٣٨.

<<  <   >  >>