للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا.

قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا (١)

وقال الألباني: والثابت عن ابن عباس من طرق أن الرخصة للشيخ والمرأة إنما هي إذا كانا لا يطيقان الصيام، ولا يستطيعانه وأما إذا أطاقاه فالآية منسوخة إليهما (٢) .

وروى أبو داود بسنده عن قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال: أُثبتت للحبلى والمرضع (٣) .

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

أولاً: حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام " (٤) .


(١) سنن أبي داود: ٢/٧٣٨، ٧٣٩ كتاب الصوم باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى حديث (٢٣١٨) قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٢٣١ رقم (٥٠٣) شاذ.
(٢) إرواء الغليل ٤/٦٤.
(٣) سنن أبي داود ٢/٧٣٨ كتاب الصوم باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى حديث (٢٣١٧) . قال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/٤٤١ حديث (٢٠٣٢ – ٢٣١٧) صحيح.
(٤) رواه أحمد ٤/٣٤٧، وابن ماجة ١/٥٣٣ كتاب الصيام باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع حديث (١٦٦٧) وأبو داود ٢/٧٩٦، ٧٩٧ كتاب الصوم باب اختيار الفطر حديث (٢٤٠٨) والنسائي ٤/١٨٠ كتاب الصيام باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، والترمذي ٣/٤٠١، ٤٠٢ أبواب الصيام باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع حديث (٧١١) وقال: حديث حسن. وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/٢٧٩ حديث (١٣٥٣ – ١٦٦٧) حسن صحيح.

<<  <   >  >>