٢ في غير دين: كقود وحد قذف ونكاح ورجعة وإيلاء ولعان. ٣ فكذا: تشترط الدعوى بها عند الحاكم. ٤ ثم: إن تعذر عليه جنس حقه أخذ غيره مقدما النقد على غيره. ٥ إلا به: ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب فلا يضمن ما فوقه. ٦ إن أمكن: الاقتصار عليه فإن لم نمكن بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لعذره وباع منه بقدر حقه إن أمكن بتجزئة وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوه. ٧ وصفه تؤثر: في القيمة كمائة دراهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة. ٨ تنضبط: بالصفات كحبوب وحيوان فإن لم تنضبط بالصفات كالجواهر واليواقيت وجب ذكر القيمة كما في الكفاية عن القاضي أبي الطيب البندينجي وابن الصباغ. ٩ فكذا: أي وصفه بالصحة. ١٠ وإنكارهما: أي الصبي والمجنون. ١١ بمؤجل: أي بدين مؤجل.