للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل: أصر على سكوته عن جواب الدعوى فكنا كل فإن ادعى عشرة لم يكف لا يلزمني حتى يقول: ولا بعضها وكذا يحلف فإن حلف على نفيها فقط فناكل عما دونها فيحلف المدعي على استحقاقه أو شفعة أو مالا مضافا لسبب كأقرضتك كفى لا تستحق علي شيئا أو لا تلزمني تسليم شيء وحلف كما أجاب أو مرهونا أو مؤجرا بيد خصمه كفاه لا يلزمني تسليمه أو إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليمه أو مرهونا أو مؤجرا فاذكره لأجيب فإن أقر بالملك وادعى رهنا أو إجارة كلف بينة أو عينا فقال: ليست لي أو أضافها١ لمن تتعذر مخاصمته لم تنزع ولا تنصرف٢ الخصومة بل يحلف أنه لا يلزمه تسليم أو يقيم٣ المدعي بينة وإن أقر بها لحاضر وصدقه صارت الخصومة معه أو لغائب انصرفت٤ فإن أقام المدعي بينة فقضاء على غائب وإلا وقف الأمر إلى قدومه وما قبل إقرار رقيق به كعقوبة فالدعوى والجواب عليه ومالا٥ كأرش فعلى السيد.

فصل: سن تغليظ٦ يمين لا في نجس أو مال لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض بما في اللعان من زمان ومكان وبزيادة أسماء وصفات ويحلف على البت لا في نفي مطلق لفعل لا ينسب له فعليه أو على نفي العلم ويعتبر نية الحاكم فلا يدفع إثم اليمين الفاجرة نحو٧ تورية ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه حلف ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ولا مدع صبا بل يمهل حتى يبلغ إلا كافرا أنبت وقال: تعجلته واليمين تقطع الخصومة حالا لا الحق فتسمع بينة المدعي بعد ولو قال: الخصم حلفني فليحلف أنه لم يحلفني مكن.

فصل: نكل كأن قال: بعد قول القاضي احلف لا أو أنا ناكل أو سكت٨ بعد ذلك فحكم بنكوله أو قال: للمدعي احلف حلف المدعي وقضى له لا بنكوله ويمين٩ الرد كإقرار


١ أضافها لمن تتعذر مخاصمته: كهي لمن لا أعرفه أو لمحجوري أو هي وقف على مسجد كذا أو على الفقراء وهو ناظر عليه.
٢ لا تنصرف الخصومة: عنه لأن ظاهر اليد الملك وما صدر عنه ليس بمؤثر.
٣ يقيم المدعى بينة: أنها له.
٤ انصرفت: أي الخصومة عنه نظرا لظاهر الإقرار.
٥ ومالا: يقبل إقراره به.
٦ تغليظ يمين: من مدع ومدعى عليه.
٧ نحو تورية: كاستثناء لا يسمعه الحاكم.
٨ سكت: لا لدهشة أو غباوة أو نحوها.
٩ يمين الرد كإقرار الخصم: لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار.

<<  <   >  >>