للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اَلْمَيِّتِ، وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ، وَإِنْ عَلَا١.

٣- وَكَذَا البنون وبنوهم.

٤٧١- وحكم العاصب:

أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد.

ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.

ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.

٤٧٢- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:

١- بنوة،

٢- ثم أبوة،

٣- ثم أخوة وبنوهم،

٤- ثم أعمام وَبَنُوهُمْ،

٥- ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ، وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بأنفسهم٢.

٤٧٣- فيقدَّم منهم الأقرب جهة.


١ ليست في: "ب، ط".
٢ قال الناظم مرتبًا جهات العصوبة:
بنوة أبوة أخوة
عمومة وذو الولاء التتمة

<<  <   >  >>