للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأبوين١.

٤٦٧- وَقَدْ جَعَلَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِي٢.

٤٦٨- وَأَنَّ لِلْأَبِ اَلسُّدُسَ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مَعَ اَلْأَوْلَادِ اَلذُّكُورُ.

٤٦٩- وَلَهُ اَلسُّدُسُ مَعَ اَلْإِنَاثِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِنَّ شَيْءٍ أَخْذَهُ تَعْصِيبًا (وَكَذَلِكَ اَلْجَدُّ، وَأَنَّهُمَا يَرِثَانِ تَعْصِيبًا) ٣ مَعَ عَدَمِ اَلْأَوْلَادِ مُطْلَقًا.

٤٧٠- وَكَذَلِكَ جَمِيعُ اَلذُّكُورِ-غَيْرَ اَلزَّوْجِ وَالْأَخِ مِنْ اَلْأُمِّ- عَصَبَاتٌ٤، وَهُمْ:

١- اَلْإِخْوَةُ اَلْأَشِقَّاءُ، أَوْ لِأَبٍ، وَأَبْنَاؤُهُمْ.

٢- وَالْأَعْمَامُ الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، أعمام


١ هذه هي المسألةُ العُمَرِيَّةُ.
٢ أخرجه أبو داود "٢٨٩٥"، والنسائي في الكبرى "٧٣/٤"، والدارقطني "٧٤"، والبيهقي "٢٣٤/٦". قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص، ٩٦/٣": "وفي إسناده عبيد الله العتكي، مختلف فيه، وصححه ابن السكن"، وقال في البلوغ حديث رقْم "٨١٠": "وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقوَّاه ابن عدي".
٣ ليست في: "ب، ط".
٤ العَصَبَاتُ: هم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.

<<  <   >  >>