للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤٧٤- فَإِنْ كَانُوا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، قُدِّمَ اَلْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً.

٤٧٥- فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْمَنْزِلَةِ سَوَاءً، قُدِّمَ الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأبٍ.

٤٧٦- وكل عاصبٍ غير الأبناء والإخوة، لا ترث أخته معه شيئًا.

٤٧٧- وإذا اجتمعت فروضٌ تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعضًا: عَالَتْ١ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ:

١- فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَأَصْلُهَا٢ سِتَّةٌ، وَتَعُولُ لَثَمَانِيَةٍ٣.

٢- فَإِنْ كَانَ لهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَكَذَلِكَ.

٣- فَإِنْ كَانُوا اِثْنَيْنِ، عَالَتْ لِتِسْعَةٍ.

٤- فَإِنْ كَانَ اَلْأَخَوَاتُ لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.


١ العَولُ: هو زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة.
٢ أصل المسألة: هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، ويسمى بمخرج المسألة أيضًا.
٣- هذه أول مسألة عالت في الإسلام، وقسمها عمر على هذا النحو، وبه أخذ الأئمة، وخالف ابن عباس، فأسقط الشقيقة، وأعطى الزوج النصف، والأم الثلث فرضًا والباقي ردًا، وقال: من شاء بَاهَلْتَهُ بأن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا ولذلك سميت "الْمُبَاهَلَة".

<<  <   >  >>