للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّهُ يَكْفُرُ، لِتَكْذِيبِهِ الأُمَّةَ١.

وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمْ يُكَذِّبْهُمْ صَرِيحًا إذَا فُرِضَ أَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ٢.

"وَإِذَا" كَانَ مُجْتَهِدُو عَصْرٍ "اخْتَلَفُوا" فِي مَسْأَلَةٍ "عَلَى قَوْلَيْنِ حَرُمَ إحْدَاثُ" قَوْلٍ "ثَالِثٍ" مُطْلَقًا عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ٣ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَصْحَابِهِ وَعَامَّةِ الْفُقَهَاءِ٤.

قَالَ٥ ابْنُ مُفْلِحٍ: كَمَا لَوْ أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ. فَإِنَّهُ يَحْرُمُ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَانٍ. وَنَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي "الرِّسَالَةِ٦".


١ المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢.
٢ المدخل إلى مذهب أحمد المرجع السابق.
٣ ساقطة من ع.
٤ وهو قول الجمهور. قال الكيا الهراسي: إنه الصحيح، وبه الفتوى. وجزم به القفال الشاشي، والقاضي أبو الطيب الطبري والروياني والصيرفي، ولم يحكيا خلافه إلا عن بعض المتكلمين.
"انظر: إرشاد الفحول ص ٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦، ٣٢٨، المسودة ص ٣٢٦، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، ٣١٩، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، المعتمد ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، نهاية السول ٢/ ٣٦١، المستصفى ١/ ١٩٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٨، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، المنخول ص ٣٢٠، غاية الوصول ص ١٠٩، اللمع ص ٥٢، مختصر الطوفي ص ١٣٤، الروضة ص ٧٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، أصول مذهب أحمد ص ٣٦١، ٣٦٣".
٥ في ب ض: قاله.
٦ يقول الشافعي رحمه الله: "فلم يكن لي عندي خلافهم، ولا الذهاب إلى القياس، والقياس مُخْرِجٌ من جميع أقاويلهم". الرسالة ص ٥٩٦".
وانظر: الروضة ص ٧٦، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، المستصفى ١/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>