للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ الآمِدِيُّ وَالطُّوفِيُّ وَجَمْعٌ: إنْ رَفَعَ١ الْقَوْلُ الثَّالِثُ حُكْمًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ حَرُمَ إحْدَاثُهُ وَإِلاَّ فَلاَ٢.

فَمِثَالُ مَا يَرْفَعُ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ: إذَا٣ رَدَّ بِكْرًا بِعَيْبٍ بَعْدَ وَطْئِهَا مَجَّانًا. فَهَذَا الْقَوْلُ يَحْرُمُ إحْدَاثُهُ. فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْبِكْرِ إذَا وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا قِيلَ: تُرَدُّ مَعَ الأَرْشِ. وَقِيلَ: لا تُرَدُّ بِوَجْهٍ. فَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا تُرَدُّ مَجَّانًا رَافِعٌ لإِجْمَاعِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى مَنْعِ الرَّدِّ قَهْرًا مَجَّانًا٤.

وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: "قَهْرًا" عَمَّا إذَا تَرَاضَيَا عَلَى الرَّدِّ مَعَ الأَرْشِ، أَوْ عَلَى الإِمْسَاكِ وَأَخْذِ أَرْشِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ جَازَ، وَعَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا: أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الإِمْسَاكِ وَأَخْذِ الأَرْشِ وَبَيْنَ الرَّدِّ وَإِعْطَاءِ الأَرْشِ إنْ لَمْ يَكُنْ ٥الْبَائِعُ دَلَّسَ٤. فَإِنْ دَلَّسَ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِي أَرْشٌ.


١ في ش ز: وقع.
٢ هذا التفصيل مروي عن الشافعي. واختاره المتأخرون من أصحابه، ورجحه جماعة من الأصوليين، منهم ابن الحاجب وابن بدران والطوفي والقرافي والرازي وابن السبكي.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦، ٣٢٨، نهاية السول ٢/ ٣٦١، جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، مختصر الطوفي ص ١٣٥، غاية الوصول ص ١٠٩، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٩، إرشاد الفحول ص ٨٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، أصول مذهب أحمد ص ٣٦١، ٣٦٥، الوسيط في أصول الفقه ص ٤٧".
٣ ساقطة من ض.
٤ انظر أمثلة أخرى في "الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦، ٣٢٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، غاية الوصول ص ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٦٢، المستصفى ١/ ١٩٩، مناهج العقول ٢/ ٣٥٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، أصول مذهب أحمد ص ٣٦١، المحلي وتقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٧، ١٩٨".
٥ في ب ز ض ع: دلّس البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>