للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي قَوْلِ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ وَجَمْعٍ: لا، وَيَفْسُقُ١.

وَالطُّوفِيُّ وَالآمِدِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا: يَكْفُرُ بِنَحْوِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ٢.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، مَعَ أَنَّهُ حُكِيَ الأَوَّلُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَلا أَظُنُّ أَحَدًا٣ لا يُكَفِّرُ ٤مَنْ جَحَدَ هَذَا٥. اهـ.

وَالْحَقُّ أَنَّ مُنْكِرَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الضَّرُورِيِّ وَالْمَشْهُورِ وَالْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ كَافِرٌ قَطْعًا. وَكَذَا الْمَشْهُورُ فَقَطْ لا الْخَفِيُّ. قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا٥. وَمِثَالُ الْخَفِيِّ: إنْكَارُ اسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الابْنِ السُّدُسَ مَعَ الْبِنْتِ، وَتَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، وَإِفْسَادُ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَهَذَا لا يَكْفُرُ مُنْكِرُهُ لِعُذْرِ الْخَفَاءِ، خِلافًا لِبَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي قَوْلِهِ:


١ انظر: المعتمد ٢/ ٥٢٤، نهاية السول ٢/ ٢٨٧، المنخول ص ٣٠٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٢، المسودة ص ٣٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٦١، مختصر الطوفي ص ١٣٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، غاية الوصول ص ١١٠، الوسيط في أصول الفقه ص ١٠٥.
٢ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٢، مختصر الطوفي ص ١٣٧، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢.
٣ في ض: أحد.
٤ في ش ز: جاحدها. وانظر: المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٠١.
٥ في ش: فيها.
وهذا ما أكده القرافي وابن السكن أيضاً. وهناك أقوال أخرى تفصل بين حالات وحالات.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٧، جمع الجوامع ٢/ ٢٠١، ٢٠٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٩، ٢٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، غاية الوصول ص ١١٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>