للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَمُوتُ: يُرَاقُ قِيَاسًا عَلَى السَّمْنِ١. وَقَالُوا: بِتَحْرِيمِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ قِيَاسًا٢ عَلَى لَحْمِهِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ٣، وَقِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ٤. وَالأَصْلُ عَدَمُ النَّصِّ ثُمَّ لَوْ كَانَ نَصٌّ لَظَهَرَ وَاحْتُجَّ بِهِ٥.

"وَفِي قَوْلِ" ابْنِ حَامِدٍ وَجَمْعٍ "يَكْفُرُ مُنْكِرُ حُكْمِ" إجْمَاعٍ "قَطْعِيٍّ٦".


١ روى أبو داود وابن حبان في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: "إن كان جامداً فألقوه وما حوله وكلوه، وإن كان مائعاً فلا تقربوه".
"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٣٢٨ موارد الظمآن ص ٣٣١، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤".
٢ في ش ز: يراق قياساً.
٣ قياساً على إمامته بالصلاة كما في الصحيحين وغيرهما، وكذا قياس حد الشرب للخمر على حد القذف.
"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، ٢٦٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣٩".
٤ قياساً على تاركي الصلاة، لأن الله تعالى جمع بينهما، فقال أبو بكر رضي الله عنه: "والله، ما فرقت بين ما جمع الله، قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} الآية ٤٣ من البقرة، وفي آيات أخرى.
"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤".
٥ انظر أمثلة أخرى للإجماع المبني على الاجتهاد والقياس في أصول السرخسي ١/ ٣٠١، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، مناهج العقول ٢/ ٣٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٤، المستصفى ١/ ١٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المنخول ص ٣٠٩، الروضة ص ٧٨.
٦ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٢، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٩٧، ٢٠١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٧، المسودة ص ٣٤٤، مختصر الطوفي ص ١٣٧، غاية الوصول ص ١١٠، إرشاد الفحول ص ٧٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، أصول السرخسي ١/ ٣١٨، الوسيط في أصول الفقه ص ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>