"انظر: سنن أبي داود ٢/ ٣٢٨ موارد الظمآن ص ٣٣١، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤". ٢ في ش ز: يراق قياساً. ٣ قياساً على إمامته بالصلاة كما في الصحيحين وغيرهما، وكذا قياس حد الشرب للخمر على حد القذف. "انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، ٢٦٥، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣٩". ٤ قياساً على تاركي الصلاة، لأن الله تعالى جمع بينهما، فقال أبو بكر رضي الله عنه: "والله، ما فرقت بين ما جمع الله، قال الله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} الآية ٤٣ من البقرة، وفي آيات أخرى. "انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤". ٥ انظر أمثلة أخرى للإجماع المبني على الاجتهاد والقياس في أصول السرخسي ١/ ٣٠١، نهاية السول ٢/ ٣٨٣، مناهج العقول ٢/ ٣٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٤، المستصفى ١/ ١٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٦٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المنخول ص ٣٠٩، الروضة ص ٧٨. ٦ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٢، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٩٧، ٢٠١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٧، المسودة ص ٣٤٤، مختصر الطوفي ص ١٣٧، غاية الوصول ص ١١٠، إرشاد الفحول ص ٧٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢، أصول السرخسي ١/ ٣١٨، الوسيط في أصول الفقه ص ١٠٤.