للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلا مَانِعَ" مِنْ ذَلِكَ "فَلِلْجَمِيعِ" أَيْ فَيَعُودُ الاسْتِثْنَاءُ لِلْجَمِيعِ "كَبَعْدِ مُفْرَدَاتٍ" يَعْنِي كَمَا لَوْ تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءُ مُفْرَدَاتٍ، فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى جَمِيعِهَا١.

أَمَّا كَوْنُ الاسْتِثْنَاءِ إذَا تَعَقَّبَ جُمَلاً يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِهَا بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ: فَعِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِمْ٢.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالرَّازِيِّ وَالْمَجْدِ: يَرْجِعُ إلَى الْجُمْلَةِ٣ الأَخِيرَةِ٤.


١ انظر هذه المسألة في "المحصول ج ١ ق ٣/٦٣، مناهج العقول ٢/١٢٦، التبصرة ص ١٧٢، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٩، الإحكام للآمدي ٢/١٧٤، المستصفى ٢١/١٧٤، نهاية السول ٢/١٢٨، جمع الجوامع ٢/١٧، فواتح الرحموت ١/٣٢٢، المنخول ص ١٦٠، المعقد ١/٢٦٤، العدة ٢/٦٧٨، الإحكام لابن حزم ١/٤٧، مختصر البعلي ص ١١٩، مختصر الطوفي ص١١٢، المسودة ص ١٥٦، ١٥٨، الروضة ٢/٢٥٧، نزهة الخاطر ٢/١٨٥، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٧، ٢٥٨، التمهيد ص١١٩، تخريج الفروع على الأصول ص ٢٠٤، فتح الغفار ٢/١٢٨، تيسير التحرير ١/٣٠٢، التلويح على التوضيح ٢/٣٠٣، اللمع ص٢٤، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٩، البرهان ١/٢٨٨، إرشاد الفحول ص١٥٠، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١١".
٢ انظر: المسودة ص ١٥٦، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٧، التمهيد ص ١٢٠، والمراجع السابقة.
٣ في ش ض ع ب: للجملة.
٤ اختار الرازي هذا القول في "المعالم" وتوقف في "المحصول" ونقله أبو الحسين البصري في "المعتمد" عن الظاهرية.
انظر هذا القول مع أدلته ومناقشتها في "التلويح على التوضيح ٢/٣٠٣، فواتح الرحموت ١/٣٢٢، أصول السرخسي ١/٢٧٥، تيسير التحرير ١/٣٠٢، ٣٠٥، فتح الغفار ٢/١٢٨، كشف الأسرار ٣/١٢٣، المحصول ج ١ ق ٣/٦٣، ٦٧، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٠، ٣٠٢، ومابعدها، المستصفى ٢/١٧٤، ١٧٦، جمع الجوامع ٢/١٨، البرهان ١/٣٨٨، المنخول ص ١٦٠، المعتمد ١/٢٦٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٩، نهاية السول ٢/١٢٨، التبصرة ص ١٧٣، مناهج العقول ٢/١٢٦، تخريج الفروع على الأصول ص٢٠٥، التمهيد ص ١٢٠، الروضة ٢/٢٥٧، المسودة ص ١٥٦، العدة ٢/٦٧٩، مختصر الطوفي ص ١١٢، مختصر البعلي ص ١٢٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٧، مباحث الكتاب والسنة ص ٢١١، اللمع ص ٢٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>