للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَوَّلِ: يَلْزَمُهُ١ سَبْعَةٌ، لأَنَّ الاسْتِثْنَاءَ الأَوَّلَ لَمْ يَصِحَّ فَيَسْقُطُ، فَيَبْقَى كَأَنَّهُ اسْتَثْنَى ثَلاثَةً مِنْ عَشَرَةٍ، وَعَلَى الثَّانِي: يَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ، لِبُطْلانِ الاسْتِثْنَاءَيْنِ، وَعَلَى الثَّالِثِ: يَلْزَمُهُ ثَلاثَةٌ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَهُ٢ عَلَيَّ عَشَرَةٌ تَلْزَمُنِي، إلاَّ عَشَرَةً لا تَلْزَمُنِي، إلاَّ ثَلاثَةً تَلْزَمُنِي٣.

"وَيُسْتَثْنَى بِصِفَةِ مَجْهُولٍ مِنْ مَعْلُومٍ، وَمِنْ مَجْهُولٍ، وَالْجَمِيعِ، كَاقْتُلْ مَنْ فِي الدَّارِ إلاَّ الْبِيضَ، فَكَانُوا كُلُّهُمْ بِيضًا لَمْ يُقْتَلُوا". قَالَهُ٤ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَغَيْرُهُ٥, وَتَقَدَّمَتْ الإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ٦.

"وَإِذَا تَعَقَّبَ الاسْتِثْنَاءُ جُمَلاً بِوَاوِ عَطْفٍ" وَصَلَحَ عَوْدُهُ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَلا مَانِعَ "أَوْ" تَعَقَّبَ٧ الاسْتِثْنَاءُ جُمَلاً مُتَعَاطِفَةً "بِمَا فِي مَعْنَاهَا" أَيْ مَعْنَى٨ الْوَاوِ "كَالْفَاءِ، وَثُمَّ٩، وَصَلَحَ عَوْدُهُ إلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ١٠" مِنْ الْجُمَلِ


١ في ع: تلزمه.
٢ ساقطة من ش ز ع ض.
٣ انظر: المحرر في الفقه ومعه النكت والفوائد ٢/٤٥٨، مختصر البعلي ص١١٩، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٤.
٤ في ش ز ع: قال.
٥ ساقطة من ش.
٦ صفحة ٣٠٩، وانظر: مختصر البعلي ص ١٢٠.
٧ في ض: تعقبت.
٨ في ب: المنع.
٩ فصل في ذلك إمام الحرمين الجويني في "النهاية" والآمدي وابن الحاجب والإسنوي وغيرهم، واشترطوا أن يكون العطف بالواو فقط، فإن كان بثم وغيرها فيختص الاستثناء بالجملة الأخيرة.
"انظر: التمهيد ص ١٢٠، التبصرة ص ١٧٢، جمع الجوامع ٢/١٧، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٠، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٣، تيسير التحرير ١/٣٠٢، إرشاد الفحول ص ١٥٢، نهاية السول ٢/١٢٨".
١٠ في ب: واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>