"انظر: المعتمد ١/٢٦٥ وما بعدها، البرهان ١/٣٩٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٣٩، ١٤٠، المحصول ج١ ق٣ /٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٠، جمع الجوامع ٢/١٧، تيسير التحرير ١/٣٠٢، مختصر البعلي ص١٢٠، فواتح الرحموت ١/٣٣٣، إرشاد الفحول ص ١٥١". ٢ في ض ب: و. ٣ في ض بك أولي. ٤ أي أن يكون بين الجمل تعلق بأن يكون حكم الأولى أو اسمها مضمراً في الثانية، فلا تستقل الثانية إلا مع الأولى، مثل أكرم الفقهاء ووالزهاد إلا المبتدعة، ومثل أكرم الفقهاء أو أنفق عليهم إلا المبتدعة. انظر توضيح ذلك مع الأمثلة والبيان في "القواعد والفوائد الأصولية ص٢٥٧، العضد على ابن الحاجب ٢/١٤٠، المحصول جـ ١ق ٣/٦٤، وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/٣٠٠، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٩، إرشاد الفحول ص ١٥١، والمراجع السابقة في الهامش١". ٥ وهو قول الشعرية، منهم الباقلاني والغزالي لتعارض الأدلة. "انظر: نهاية السول ٢/١٢٨، مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٩، المحصول جـ١ ق٣/٦٤، الإحكام للآمدي ٢/٣٠١، جمع الجوامع ٢/١٨، المستصفى ٢/١٧٤، فواتح الرحموت ١/٣٣٣، تيسير التحرير ١/٣٠٢، العدة ٢/٦٧٩، المسودة ص ١٥٦، مختصر البعلي ص١٢٠، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٧، مناهج العقول ٢/١٢٦، إرشاد الفحول ص١٥٠، التبصرة ص١٧٣، اللمع ص٢٤، البرهان ١/٣٩٥". ٦ في ش: الرضي. ٧ أي بالاشتراك اللفظي كالقرء والعين، لأنه ورد للأخيرة وللكل ولبعض الجمل المتقدمة قال البعلي: "وحاصل ذلك أن يكون مجملاً" "مختصر البعلي ص١٢٠"، وقال العضد: "وهذان "القولان" موافقان للحنفية في الحكم، وان خالفا في المآخذ، لأنه يرجع إلى الأخيرة، فيثبت حكمه فيها، ولا يثبت في غيرها كالحنفية" "العضد على ابن الحاجب ٢/١٣٩". "وانظر: مختصر ابن الحاجب ٢/١٣٩، الإحكام للآمدي ٢/٣٠١، جمع الجوامع ٢/١٨، تيسير التحرير ١/٣٠٢، نهاية السول ٢/١٢٨، شرح تنقيح الفصول ص٢٤٩، مناهج العقول ٢/١٢٦، مختصر الطوفي ص ١١٢، فواتح الرحموت ١/٣٣٣، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٥٨".