للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحصل للزوج ثمانية وعشرون، ولكل أخت سبعة، ثم اقسم الستة والخمسين أيضاً على مسألة الموت وهي سبعة يخرج جزء سهمها ثمانية فاضربه فيما لكل من الورثة منها أي من مسألة الموت، فاضرب الثمانية في ثلاثة الزوج، وفي سهمي كل أخت يحصل١ للزوج أربعة وعشرون، [ولكل أخت ستة عشر فيدفع له أي للزوج أربعة وعشرون] ٢ لأنه أقل النصيبين / [١٢٥/٦٥ب] ، ويدفع لكل أخت سبعة كذلك أي لأنه أقل النصيبين، فيصرف من الستة والخمسين ثمانية وثلاثون ويوقف الباقي وهو ثمانية عشر إلى أن يتبين حال المفقود [فإن] ٣ ظهر [حياً] ٤ دفع للزوج أربعة من الموقوف والباقي وهو أربعة عشر للأخ، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثمانية، للاتفاق بين الأنصباء كلها بالسبع.

وإن ظَهَر المفقودُ ميتاً دفع الموقوف كله [للأختين] ٥ لكل منهما تسعة، فيصير معها ستة عشر، ولا شيء للزوج.


١ في نسختي الفصول: يحصل له.
٢ ساقط من (ج) .
٣ في (ب) ، (ج) : إن.
٤ في نسختي الفصول: حياته.
٥ في نسختي الفصول: إلى الأختين.

<<  <  ج: ص:  >  >>